قاعدة 1440 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 310
في حوالة الحق إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل، فإن المحيل يلزم برد ما استولى عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، وهذا أقصى ما يرجع به المحال له من تعويض عند تحقق الضمان.
نقض مصري 6/6/1966 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17/مدني ص 64
قاعدة 1440 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2686