قاعدة 1440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

قاعدة 1440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

تنتهي وكالة القيم بموت المفقود.
الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي.

نقض صلحي ـ أساس 2459 قرار 1835 تاريخ 30/6/1956 القاعدة 1250 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1358