قاعدة 1441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

قاعدة 1441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

المفقود يعتبر ميتاً في الأحكام التي تنفعه و تضر غيره.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 417 قرار 420 تاريخ 30/11/1964 ـ القاعدة 1251من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1358