تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1442 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 310

قاعدة 1442 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 310

في حوالة الحق إذا تحقق سبب الضمان فإن المحيل يلزم برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

نقض مصري 8/12/1966 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17/مدني ص 1856
قاعدة 1442 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2688