Call us now:
قاعدة 1442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302
المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه و تضر غيره.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية 362 قرار 358 تاريخ 23/8/1967 القاعدة 1252 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359