Call us now:
قاعدة 1442 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان مجرد وجود نقض وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائيا.
نقض سوري ـ جناية 659 قرار 609 تاريخ 15/11/1950
قاعدة 1442 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254