قاعدة 1443 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 311
في حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 مدني يكون التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كله ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل كذلك التعويض عن الضرر الذي يلحق المحال له.
نقض مصري 9/2/1967 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18/مدني ص 326
قاعدة 1443 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2691