Call us now:
قاعدة 1443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302
إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 397 قرار 391 تاريخ 14/10/1968 ـ القاعدة 1253 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359