Call us now:
قاعدة 1443 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
اذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فان الوصف الجنائي يكون غير قائم.
نقض سوري ـ جناية أساس 53 قرار 74 تاريخ 4/2/1984
قاعدة 1443 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254