قاعدة 1445 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 311
امتناع المحيل عن تسليم السندات المثبتة للحق المحال به. لا محل لضمان المحيل إلا إذا ترتب على امتناعه استحالة استيفاء المحال له الحق المحال من المدين.
نقض مصري رقم 50 تاريخ 9/2/1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص23 بند144
قاعدة 1445 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2693