قاعدة 1446 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
إن حوالة السند التي تتم بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء المهلة المحددة للاحتجاج بعدم الوفاء، هي بحكم الحوالة العادية (مادة 436 تجارة).
نقض سوري رقم 947 تاريخ 14/5/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 694 لعام 1966
قاعدة 1446 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2696