قاعدة 1446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

قاعدة 1446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

يعتبر المفقود ميتاً بالنسبة لمال غيره وحياً بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره أو باعتباره ميتاً بعد مرور أربعة سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب و لا عبرة لتأخر صدور الحكم إلا ما بعد هذين الأجلين.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 217 تاريخ 28/3/1987 مجلة القانون صفحة 143 لعام 1977
قاعدة 1446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360