تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1447 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1447 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

إن تبليغ المدين حوالة الدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل، وعليه فإذا دخل المدين في الدعوى وأبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له، فإن ذلك يقوم مقام التبليغ.

نقض سوري رقم 364 تاريخ 29/6/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 425 لعام 1957
قاعدة 1447 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2698