تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1448 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1448 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

يحق للمدين المحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه. كأن يدعي بانقضاء الدين ويطلب إدخال المحيل بالدعوى لإثبات ذلك.

نقض سوري 2656 تاريخ 8/11/966 ـ مجلة القانون ـ ص 375 لعام 1967
قاعدة 1448 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2701