Call us now:
قاعدة 1448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الموعد المحدد لها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 476 تاريخ 7/12/1965 القاعدة 813 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1366