تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1449 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1449 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

يجوز قبول حوالة الحق دون تفريق بين الدين الموثق بسند والدين المقترن بالحكم، لأن الأحكام تقرر الحقوق ولا تنشئها.

نقض سوري 313 أساس 107 ـ مجلة المحامون ص 245 لعام 1964
قاعدة 1449 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2703