Call us now:
قاعدة 145 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 827
إن الحقوق العينية العقارية تبقى على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل و لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل الذي له مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد وسحبه إلى الماضي.
إن قواعد التسجيل تقوم على حماية الغير الذي ليس في وسعه الإطلاع على انتقال ملكية العقار المتصرف به إلا بالتسجيل.
إن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه و لا تربطه صلة بأي من طرفيه و إنما ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام.
نقض رقم 503 أساس 599 تاريخ 14/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 145 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 394