قاعدة 1450 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
إذا كان السند غير تجاري فإن أحكام حوالة الحق المدنية تسمح للمدين بأن يثير الدفوع المتعلقة بعلاقته الشخصية بالمحيل في وجه المحال له، كما أنه إذا استحق السند أثناء الدعوى فلا شيء يمنع من الحكم به تسهيلاً للتقاضي.
نقض سوري رقم 151 أساس 184 تاريخ 15/4/1969 ـ مجلة المحامون ص 160 لعام 1969
قاعدة 1450 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2706