قاعدة 1451 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
لئن كانت الحوالة نافذة بحق المدين إلا أنه يحق لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة (الانقضاء ـ البطلان ـ الانفساخ ـ المقاصة) وله اختصام المحيل لإثبات دفوعه في مواجهته.
نقض سوري 1454 أساس 2163 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1451 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2707