قاعدة 1452 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وعلى هذا فإنه في تطبيق أحكام حوالة الحق فإنه يحق للبائع أن يمتنع عن تنفيذ التزامه في التسجيل حتى ينفذ الطرف الآخر التزامه.
نقض سوري 1225 أساس 2433 تاريخ 21/8/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1452 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2709