قاعدة 1452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.

نقض سوري ـ جنحة 601 قرار 1663 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 1452 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258