تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1453 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1453 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

ـ1 إن تظهير الاسناد بعد انقضاء الأجل المحدد للاحتجاج بسبب عدم الوفاء يعتبر من قبيل حوالة الحق.
ـ2 للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وله أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

نقض سوري 1757 أساس 1281 تاريخ 26/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1453 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2712