قاعدة 1453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها.

عسكرية 108 قرار 99 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 1453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1420