تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1454 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1454 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

ـ1 للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وفي دعوى التعويض عن خطأ يكون للجهة المدعى عليها إثبات انتفاء الخطأ من جانبها وبالتالي رد طلب التعويض عن الخطأ.
ـ2 للمحال عليه أن يثبت بمواجهة المحال له انتفاء الخطأ في جهته ليتخلص من الحوالة.

نقض سوري رقم 142 أساس 277 تاريخ 29/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1454 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2713