Call us now:
قاعدة 1454 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ـ لما كانت الافعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد والضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ تتحدد في مظهرها الخارجي وان الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقترف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ ولما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفائها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ ولما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضا ولا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة وليس من الضرورة أن تكون سابقة المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 1213 قرار 1308 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1454 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258