تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1455 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1455 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حصته لشخص آخر دون رضاء المدين إذا كان في العقد نص واضح يخوله ذلك (م 1093) ولا يؤثر في صحة هذا التفرغ وقوعه قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق ما دام أن الدين المتفرغ عنه مترتب بذمة المدين وإذا كان الحق بين المحيل والمحال له صورياً وحوله المحيل إلى آخر فإن المحال له يعتبر من الغير في الصورية إذا كان حسن النية ولا يتمسك قبله بانعدام الحق لصوريته.

نقض سوري 317 أساس 714 تاريخ 15/4/1975 ـ مجلة المحامون ص 529 لعام 1975
قاعدة 1455 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2716