Call us now:
قاعدة 1455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إقامة الزوج في لبنان لأكثر من مدة الحمل لا يعتبر سبباً لنفي النسب لقربه من سورية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 24 تاريخ 31/1/1968 ـ القاعدة 806 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1367