تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1456 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1456 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

إن الحق الممنوح لصاحب الامتياز على مال منقول يعطيه حق الأولوية ولا تجوز معارضته إلا من قبل حائز المال بحسن نية (مادة 1109 و 1212 مدني) وعليه فإن حوالة المال لا تخرجه عن أموال المحيل ولا يعتبر المحال عليه حائز له حيازة مادية تمكنه من الاحتجاج بالملكية الناجمة عنها في وجه صاحب الامتياز على المال.

نقض سوري رقم 210 تاريخ 20/5/1968 ـ مجلة القانون ص 605 لعام 1968
قاعدة 1456 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2719