Call us now:
قاعدة 1456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
الزنا لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح و ولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963 ـ القاعدة 805 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1367