Call us now:
قاعدة 1456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
التخفيض المتوجب في حالة جهالة الفاعل في المشاجرة لا يشمل التدابير الاحترازية.
نقض سوري ـ جنحة 521 قرار 339 تاريخ 17/2/1966
قاعدة 1456 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260