قاعدة 1457 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
إن نفي الصفة التجارية عن السند يجعل الحوالة الجارية عليه حوالة حق مدنية تخول المحال عليه أن يتمسك تجاه المحال له بجميع الدفوع التي كان يحق له التمسك بها تجاه المحيل (مادة 312 مدني).
نقض سوري رقم 151 تاريخ 15/4/1969 ـ مجلة القانون ص 556 لعام 1969
قاعدة 1457 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2722