قاعدة 1458 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
ـ1 إن للمدين في حوالة الحق أن يتمسك بها قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة.
ـ2 إن السند الذي لا يحرر بصيغة الأمر لا يعتبر من سندات الأمر ولا تنطبق عليه قواعد السندات التجارية بشأن التظهير الذي يطهر الدفوع.
نقض سوري 1722 تاريخ 5/8/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 815 لعام 1964
قاعدة 1458 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2724