Call us now:
قاعدة 1458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا يصار الى الأخذ بجهالة الفاعل الا في حالة اشتراك الاشخاص في الاعمال التي من شأنها أن تؤدي الى وقوع الجرم.
نقض سوري ـ جناية 105 قرار 828 تاريخ 23/11/1966
قاعدة 1458 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260