تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1459 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 1459 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312

إذا وقعت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج أصبحت حوالة حق عادية تمكن المدين من التمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها ضد المحيل وإثبات أن السند سند مجاملة خال من السبب بكل وسائل الإثبات.

نقض سوري رقم 935 أساس 1003 تاريخ 10/5/1966 مجلة المحامون ص 221 لعام 1966
قاعدة 1459 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2725