Call us now:
قاعدة 1459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
لئن كانت حقوق الإرث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً أميرية بمقتضى المادة 85 من القرار 188 لعام 1926 إلا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة و يعود أمره إلى القاضي الشرعي و لا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الأميرية عن مجمل التركة و بالتالي فإن إقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.
مدنية أولى ـ أساس 675 قرار 1715 تاريخ 21/9/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1370