قاعدة 146 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 827

قاعدة 146 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 827

إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ و قصد الإضرار ومن ثم فإن إثبات التواطؤ و قصد الإضرار يقع على عاتق من يدعيه.
إن الآثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الإشارة.
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين و أن الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.

نقض رقم 1606 أساس 7396 تاريخ 27/11/1988 سجلات النقض
قاعدة 146 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 397