قاعدة 146 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 146 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن الشاري حسن النية الذي تنتقل إليه الحقوق العينية بمفعول القيود العقارية هو صاحب حق مكتسب ولا يمكن أن يعترض تجاهه بأية دعوى وليس للمتضرر سوى إقامة الدعوى الشخصية على سبب الضرر.

هع. م 41 ـ ق 59 ـ تا 30/12/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993