قاعدة 1460 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
إذا خلا سند الأمر من ذكر مكان إنشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر سنوات التجاري الطويل، ويحق لمن حرر سنداً لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص آخر أن يدفع بالوفاء لأنه يتعلق بسبب السند، كما أن ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطاً ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح إثارة الدفوع بوجه الحامل.
نقض سوري 721 أساس 578 تاريخ 31/7/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 298 لعام 1971
قاعدة 1460 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2726