Call us now:
قاعدة 1460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم الى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو يثبت اشتراكهم في الجرم.
نقض سوري ـ جناية 587 قرار 462 تاريخ 6/8/1962
قاعدة 1460 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261