قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولا لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد.

نقض سوري ـ جناية 516 قرار 418 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262