قاعدة 1462 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
حصول الحوالة للمحال إليه بقصد الوفاء له من شأنه نقل ملكية الدين إليه وحقه في التنفيذ على أموال المدين بموجب عقد التحويل الرسمي.
نقض مصري رقم 54 تاريخ 13/2/1941 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس بند 2 ص 3
قاعدة 1462 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2729