قاعدة 1462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304

قاعدة 1462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304

إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي.
يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي.

مدنية أولى ـ أساس 172 قرار 1713 تاريخ 21/9/1982 مجلة القانون صفحة 77 لعام 1983
قاعدة 1462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1374