قاعدة 1463 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1463 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن مخالفة رجال الشرطة للقانون لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

جناية أساس 190 قرار 235 تاريخ 2/4/1965
قاعدة 1463 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1424