قاعدة 1464 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 312
إن عدم ذكر محل إنشاء السندات لأمر يفقدها هذه الصفة بالمعنى المقصود في المادة 403 من قانون التجارة وتصبح بالتالي غير خاضعة لمرور الزمن الثلاثي ويصبح بإمكان المديون أن يدلي بوجه حامل السند بالدفوع التي له ضد باقي المجيرين ومنها المقاصة.
لا يمكن المديون، أن يدلي بوجه الشخص الذي انتقل إليه الدين، بالمقاصة الحاصلة بينه وبين الدائن الأصلي إلا إذا كانت هذه المقاصة قد تمت قبل إجراء المعاملة المنصوص عليها في المادة 238 موجبات، وأن تظهير السندات يغني عن إجراء هذه المعاملة.
استئناف لبناني ـ محكمة استئناف بيروت المدنية الثانية ـ رقم 72 تاريخ 14/1/1960 ـ مجلة النشرة القضائية اللبنانية ص 52 وما بعد لعام 1960
قاعدة 1464 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2730