Call us now:
قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا تطبق أحكام المادة 546/ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري هيئة عامة ـ جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264