قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

لا تطبق أحكام المادة 546/ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.

نقض سوري هيئة عامة ـ جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264