قاعدة 1465 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 316
إن حوالة الدين لا تكون نافذة بحق الدائن إلا إذا أقرها صراحة (المادة 316 مدني).
نقض سوري رقم 967 تاريخ 17/5/1964 ـ مجلة القانون ص 647 لعام 1964
قاعدة 1465 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2750