Call us now:
قاعدة 1465 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
اذا وقع قتل شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة دون معرفة الفاعل بالذات، فان مجرد اشتراك شخص فيها لا يجعله مسؤولا عن الجريمة ومؤاخذته بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 546 عقوبات، ولا بد لذلك من أن تتوفر فيه عناصر القصد الجرمي ونية القتل ومحاولة الايقاع بالمجني عليه.
نقض سوري ـ جناية 472 قرار 1260 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 1465 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265