قاعدة 1466 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 317
لا تكون حوالة الدين نافذة بحق الدائن المحال له إلا إذا أقرها.
نقض سوري رقم 416 تاريخ 23/8/1967 ـ مجلة القانون ص 897 لعام 1967
قاعدة 1466 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2756