قاعدة 1466 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1466 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها.

جنحة أساس 309 قرار 288 تاريخ 15/2/1966
قاعدة 1466 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1425