قاعدة 1467 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 317
ـ1 إن وقت وفاء الدين هو عادة وقت حلول الدين. وإذا لم يتفق طرفي الحوالة على ميعاد آخر للوفاء كان على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبه بالدين.
ـ2 طالما كان الدين قائماً قبل المدين الأصلي. فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.
نقض مصري رقم 490 تاريخ 20/1/1972 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص15 رقم 28
قاعدة 1467 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2758